الطعن رقم 190 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على ان تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم يدل على انه يشترط لقبول طلب الالغاء امام هذه المحكمة ان يكون محله قرارات اداريا نهائيا فاذا لم يقم بالقرار المطعون فيه هذا الوصف كان الطلب غير مقبول ولما كانت القرارات الادارية هى تلك التى تفصح بها جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين وكان قرار محكمة اسيوط الابتدائية برفض اجابة الطالب الى طلبة اعتماد استمارة الاجور المتغيرة عن المدة من 1 / 1 / 1990 وحتى 31 / 3 / 1990 لا تعد من القرارات الادارية التى تقبل الطعن عليها فان الطلب يكون غير مقبول .