⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف البيان - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - ان محكمة النقض تختص بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الادارية التى تختص هذه الدائرة بطلب الغائها اما ما منع الطعن فيه امامها من هذه القرارات فلا يمتد اليه ذلك الاختصاص والا لانتفت الحكمة من هذا الحظر لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته واذ كان الطالب يطلب التعويض عن القرار الجمهورى الصادر بعزلة من وظيفته القضائية فانه طلبه يكون غير مقبول .