الطعن رقم 403 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان من شروط قبول الطلب امامها ان يكون محله قرارا اداريا نهائيا تصدره جهة الادارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليه احداث اثر قانونى معين لما كان ذلك وكان القرار الجمهورى الصادر بنقل الطلب الى وظيفة اخرى غير قضائية هو مجرد اجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية وليس قرارا اداريا قصد به احداث اثر قانونى معين ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب ولا يغير من ذلك ما اثاره الطالب من القضاء بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من انه لا يمنع من الجلوس فى هيئة مجلس التاديب سبق الاشتراك فى طلب الاحالة الى المعاش او رفع الدعوى التاديبية اذ ينحسر عن هذه المحكمة التعرض للاحكام الصادرة من مجلس التاديب .