⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه " تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم " مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان من شروط قبول الطلب امامها ان يكون محله قرارا اداريا نهائيا ولما كانت الاحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 ، 112 من ذات القانون مع مراعاة احكام المواد المشار اليها فى هاتبن المادتين - لا تعتبر من قبل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 سالفة البيان والتى قصد المشرع فى اطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام قصر التقاضى فى المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة وكان الطالب قد وجة اسباب طعنه الى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية باحالته الى المعاش واثار منازعة فى مسائل واجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذات الحكم حال انه لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 107 من ذات القانون وكان القرار الجمهورى المتضمن نقل الطالب الى وظيفة غير قضائية هو مجرد اجراء تنفيذى لحكم مجلس الصلاحية سالف البيان وليس قرارا اداريا قصد به احداث اثر قانونى معين فى المركز القانونى للطالب والذى تحدد بحكم الصلاحية المشار اليه ومن ثم فان الطلب يكون غير مقبول .