⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 65 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية شرطه ان يكون محل طلب قرارا اداريا نهائيا م 83 من قانون السلطة القضائية وكان من المقرر ان قرار وزير العدل باحالة الطالب الى مجلس التأديب لا يعدو ان يكون مجرد طلب رفعت به دعوى فقد الصلاحية امام مجلس الصلاحية ومن ثم لا يعد قرارا اداريا نهائيا مما تختص هذه المحكمة بطلب الغائه او بطلانه كما ان القرار الجمهورى المتضمن نقل الطالب الى وظيفة غير قضائية لا يعدو ان يكون تنفيذا لحكم مجلس التأديب ولا يعتبر من قبيل تلك القرارات واذ كان الطالب قد وجه اسباب طعنه الى قرار وزير العدل باحالته الى مجلس التاديب والى قرار رئيس الجمهورية بنقله الى وظيفة غير قضائية فان طلبيه يكونا غير مقبولين .