الطعن رقم 298 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان اختصاص هذه المحكمة - وعلى ما جرى به نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 قاصر على المنازعات الخاصة بمعاشات رجال القضاء والنيابة فقط وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بقرار وزير العدل رقم ...... لسنة 1996 فى 17 / 2 / 1996 فان اختصاص هذه المحكمة يقف عند هذا التاريخ ولا يمتد الى الفترة التالية على ذلك والتى عمل فيها محافظا ويضحى طلبه تسوية معاشة حتى بلوغه سن الستين وطلبه بوقف استقطاع اية مبالغ من مكافاته المستحقه نظير العمل الذى يباشرة كمحافظ مع رد ما استقطع على غير اساس متعينا رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عما تثيره الهيئة من عدم أحقية الطالب فى تسوية معاشة عن مدة عمله بالقضاء عملا بنص المادة 40 من قانون التامينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 استنادا الى ان تعيين المؤمن عليه الخاضع لاحكام قانون التأمين الاجتماعى وزيرا قبل بلوغه سن التقاعد يعتبر امتدادا لمعاملته التامينية وقد عين الطالب محافظا قبل بلوغه سن التقاعد فانه لما كانت المادة 18/1من قانون التامين الاجتماعى قد نصت على ان يستحق المعاش فى الحالات الاتية :-..... ، 5 - انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الاسباب المنصوص عليها فى البنود 1 و 2 و 3 متى كانت مدة اشتراكه فى التامين 240 شهرا على الاقل وكان الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء لغير الاسباب امنصوص عليها فى البنود 1 و2 و 3 من قانون التامين الاجتماعى وذلك بتعيينه محافظا وكانت مدة اشتراكه فى التامين خلال عمله بالقضاء تزيد على 240 شهرا ومن ثم يحق له ان يتقاضى معاشا عن هذه الفترة باعتبارها فترة مستقلة سابقة على تعيينه محافظا انتهت بصدور قرار وزير العدل رقم 727 لسنة 1996 فى 17 / 2 / 1996 برفع اسمه من سجلات رجال القضاء ولا يغير من ذلك تعيينه بعد هذه الفترة محافظا لان عمله كمحافظ لا يعتبر امتدادا لعمله بالقضاء لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى الدستورية رقم 52 لسنة 18 ق الى عدم دستورية الفقرتين الاولى والثانية من المادة 40 سالفة البيان فيما نصت عليه من عدم جواز الجمع بين معاش المخاطبين باحكامها ومرتباتهم اذا التحقوا بعمل اخر بعد تسوية معاشهم فان ما تثيره الهيئة يكون على غير اساس متعينا رفضه .