⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 85 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان النص فى المادة 83 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وعلى ان تكون الاحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه امحكمة - على ان المشرع قد منع الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاء باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وانه لا سبيل لالغائها الا اذ قام باحد القضاة الذين اصدورها سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات وذلك عملا بنص المادة 147 من ذات القانون وكان الطلب المطروح طعنا بالتماس اعادة النظر على الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة فى الطلب رقم 85 لسنة 67 ق ولم يؤسس على وجه يندرج تحت اسباب عدم الصلاحية باحد اعضائها المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 146 مرافعات السالفة فانه يكون غير مقبول .