الطعن رقم 158 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان اختصاص الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية شرطة ان يكون محل الطلب قرارات اداريا نهائيا " م 83 من قانون السلطة القضائية " وكان المقرر ان القرار الجمهورى المتضمن نقل الطالب الى وظيفة غير قضائية لا يعدو ان يكون مجرد اجراء تنفيذيا لحكم مجلس الصلاحية ولا يعتبر من قبيل تلك القرارات واذ كان الطالب قد وجه اسباب طعنه الى القرار الجمهورى بنقله الى وظيفة غير قضائية فان طلبة يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان من شروط قبول طلب التعويض امامها ان يكون عن قرار ادارى مما تختص بالفصل فى طلب الغائه وكانت القرارات الادارية هى تلك التى تفصح بها جهة الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والوائح بقصد احداث اثر قانونى معين وكان قرار رئيس الجمهورية باحالة الطالب الى وظيفة غير قضائية لا يعدو ان يكون مجرد اجراء تنفيذى فلا يعتبر قرارا اداريا تختص محكمة النقض النظر فى طلب الغائه ومن ثم فان طلب التعويض عنه يكون غير مقبول .