⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 83 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على اختصاص دائرة المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة - وغيرهم ممن يؤدى طلب الالغاء للتاثير فى مركزهم القانونى - بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وعلى ان تكون الاحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن باى طريق من طرق الطعن يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد منع الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاء باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وانه لا سبيل الى الغائها الا اذا قام احد القضاة الذين اصدروها سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 146 من قانون المرافعات . وكان الطلب المطروح طعنا بالتماس اعادة النظر فى الحكم السابق صدوره من هذه المحكمة فى الطلب رقم 99 لسنة 69 ق رجال قضاء ولم يؤسس على وجه يندرج تحت اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 146 مرافعات السالفة فانه يكون غير مقبول .