⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ان تختص محكمة النقض فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات المكافآت المستحقة لهم او لورثتهم بما لازمة قصر اختصاص هذه الدائرة على تلك الطلبات التى ترفع من رجال القضاء والنيابة العامة ، وانحساره عن الدعاوى التى ترفع عليهم ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الطلب الفرعى المقدم من الحكومة ويضحى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ان النص فى المادة الاولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بانشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء الهيئات القضائية على ان ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية للاعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الانفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية مفادة ان المشروع لم يقرر خدمات معينة بذاتها اوجب على الصندوق توفيرها لاعضاء الهيئات القضائية او يفرض المساواة بين هؤلاء فى استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت ظروفهم واوضاعهم وانما ترك الامر فى تحديد هذه الخدمات والقواعد التى يتعين اتباعها فى الانفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية طبقا لما يضعه من اولويات فى هذا الشان تبعا لتباين وتغاير تلك الظروف والاوضاع فى حدود موارد خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافا لهذه الغاية فقد نصت المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لاعضاء هيئات القضائية على ان " ينتفع بهذا النظام اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين واسرهم ... وفى الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا ( 2 ) المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على ان " ويمتنع صرف المبلغ الشهرى الاضافى .... ولمن استقال اثناء نظر الدعوى التأيبية او الطلب المتعلق بالصلاحية او اثناء اتخاذ اجراءات جنائية ضده " مما يدل على ان وزير العدل اعمالا للتفويض المخول فى القانون رقم 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية ومنها المبلغ الشهرى المضاف للمعاش وتحديد مقداره وفق شروط حددها فى نصوص هذه القرارات سالفة البيان ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بذلك المبلغ اذا استقال اثناء نظر الدعوى التأديبية او الطلب المتعلق بالصلاحية او اثناء اتخاذ اجراءات جنائية ضده وهى قواعد عامة لا تنطوى على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون او الدستور لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان الطالب قد استقال من وظيفته اثناء اتخاذ الاجراءات الجنائية ضده بعد التحيق معه فى الجنحة رقم 4302 لسنة 1990 اداب القاهرة فانه لا يحق له تقاضى المبلغ الشهرى الاضافى ومقابل الدواء ويكون طلبه على غير اساس .