⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 427 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 على ان تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم .. " مفادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان من شروط قبول الطلب اممها ان يكون محله قرارا اداريا نهائيا ولما كانت الاحكام التى يصدرها مجلس الصلاحية بالتطبيق لنص المادتين 111 و 112 من ذات القانون - مع مراعاة احكام المواد المشار اليها فى هاتين المادتين لا تعتبر من قبيل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 سالف البيان - والتى قصد المشرع فى اطار سلطته فى مجال تنظيم الحقوق وما يقتضيه الصالح العام - قصر التقاضى فى المسائل التى فصلت فيها على درجة واحدة وكان الطالب قد وجه اسباب طعنة الى الحكم الصادر من مجلس الصلاحية رقم 19 لسنة 2001 بنقله اى وظيفة غير قضائية حال انه لا يجوز الطعن فيه باى طريق من طرق الطعن عملا بالمادة 107 من ذات القانون ومن ثم فان الطلب يكون عير مقبول .