⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 133 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات الطلب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى قوانين السلطة القضائية المتعاقبة على اختصاص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ثم دوائر المواد المدنية والتجارية والتى خصها المشرع دون غيرها بالفصل فى كافة الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وعلى ان تكون الاحكام الصادرة فى هذه الطلبات نهائية غير قابلة للطعن فيها باى طريق من طرق الطعن يدل - وما على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على ان المشرع قد منع الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة النقض فى شئون القضاء باى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية وانه لا سبيل لالغائها الا اذا قام باحد القضاة الذين اصدرها سبب من اسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها على سبيل الحصر فى قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الطلب المطروح طعنا على الحكم السابق صدوره فى الطلب رقم 78 لسنة 68 ق " رجال القضاء" بجلسة 19 / 5 / 2001 بعدم قبوله وكان الطالب لم يؤسس طلبه على وجه يندرج تحت سبب من تلك الاسباب فان الطلب يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما اثاره الطالب من منازعة بشأن التزام هذه المحكمة وتقيدها بالفصل فى الطلبات التى تقدم طعنا على احكام مجلس الصلاحية اعمالا للحجية العينية لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى منازعة التنفيذ رقم 1 لسنة 23 ق اذ ليس من شان الحكم السالف ان يضفى على هذه الدائرة اختصاصا غير مقرر لها فى القانون والذى يحدد وحده اختصاصها وقد حددت المادة 83 من قانون السلطة القضائية اختصاص هذه الدائرة بانه يقتصر على الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى شان من شئونهم وكذلك طلب التعويض عنها والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافات المستحقة لهم او لورثتهم ولا تعتبر الاحكام الصادرة من مجلس الصلاحية والقرارات الجمهورية التى تصدر تنفيذا لها - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - من قبيل القرارات الادارية المنصوص عليها فى المادة 83 السالفة وبالتالى لا ينعقد لهذه الدائرة ثمة اختصاص بنظرها .