⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 779 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-1-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذ عقارى
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - مصروفات الدعوى
⚖️ صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الصورية كما ترد على العقود ترد على الأحكام و بخاصة أحكام رسو المزاد التى لا تتعدى مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة إستيفاء الإجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا عليه ، و كان لمحكمة الموضوع أن تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب ما دام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى و ملابساتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من صورية دين النفقة و إجراءات التنفيذ به التى إنتهت إلى إيقاع البيع على الطاعنة صورية قوامها تواطؤ الطاعنة مع المطعون عليه الثانى بقصد الإضرار بالمطعون عليها الأولى ، فإنه يكون قد كشف عن بيان الصورية التى أقتنعت بها محكمة الموضوع . و لا يكون قد خالف القانون إذا أعمل الأثر القانونى المرتب على هذه الصورية و هو إهدار حكم مرسى المزاد و القضاء للمطعون عليها الأولى بصحة و نفاذ العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الغير بالمعنى الذي تقصده المادة 244 من القانون المدني هو من يكسب حقه بسبب يغاير التصرف الصوري، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى كما سلف القول إلى أن الطاعنة كانت أحد طرفي الإجراءات التي تمت بالتواطؤ بينهما وبين المطعون عليه الثاني والتي انتهت إلى إيقاع البيع عليها إضراراً بالمطعون عليها الأولى، فإن الطاعنة بذلك لا تعتبر من طبقة الغير في معنى المادة 244 مدني.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تقدير كافة أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع فى الدعوى ، و كان تقدير أقوال الشهود مرهوناً بما يطمئن إليه وجدان تلك المحكمة ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما يرتاح إليه و تثق به و لا سلطان لأحد عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إلى مدلولها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادة 184 من قانون المرافعات على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها.." يدل على أن المحكمة تحكم في مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم، وتلزم بها خاسر التداعي وهو من رفعها أو دفعها بغير حق، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أدخلت في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتها إلا أنها لم تقف عند هذا الحد، بل نازعت المطعون عليها الأولى في حقها وطلبت الحكم برفض دعواها، فإنها بذلك تكون خصماً ذا شأن في الدعوى، وإذا انتهى الحكم إلى دحض مزاعمها والقضاء ضدها بطلبات المطعون عليها الأولى فذلك حسبه لإلزامها بالمصروفات.