الطعن رقم 197 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-10
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الطلب القضائى الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الذى يقدمه اليها الخصم فى حقيقة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم او قرار فى الدعوى لحماية حق او مركز قانونى يدعية قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقديرات او اوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم او قرار بشأنها ومن ثم فان ما اورده الطالب ( من الاحتفاظ بحق الطعن بعدم الدستورية ) لا يعتبر من قبيل الطلبات التى تلتزم المحكمة بالفصل فيها او صدور قرارا بشأنها ويتعين الالتفات عنه .