الطعن رقم 497 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-13
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات الطلب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يعتبر من النظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وكان الثابت بالاوراق ان الطالبين تقدموا بالطلب رقم 83 لسنة 72 ق للمطالبة باحقيتهم فى المقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية التى حرم منها مورثهما مختصمين وزير العدل بصفته وقد قضى لهما فى 11 / 3 / 2003 بالزام المدعى عليه بصفته ان يؤدى لهما المقابل النقدى لرصيد تلك الاجازات وكان الطلب الماثل بذات الطلبات وضد ذات الخصم ومن ثم فان المحكمة تقضى بعدم جواز نظر الطلب لسابق الفصل فيه فى الطلب المشار اليه .