⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35743 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-15
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات اذ نصت على انه يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها فقد دلت بذلك على انه يمتنع عقاب الراشى الوسيط فى حالتين الاولى وهى الاخبار وهو ما يعنى ابلاغ السلطات بالجريمة والفرض فى هذه الحالة ان الجريمة قد وقعت الا انها لازالت فى طى الكتمان فيكون لهذا التبليغ فضل فى تمكين السلطات من كشفها اما اذا كانت الجريمة قد وصلت الى علم السلطات فان مجرد التبليغ لا ينتج اثره المطلوب فى الاعفاء من العقوبة الا اذا توافرت الحالة الثانية وهى الاعتراف بالجريمة الذى يفترض ان السلطات قد علمت بها فيكون لهذا الاعتراف فضل فى امداد السلطات بالادلة اللازمة لاثبات التهمة وتسهيل مهمتها فى ادانة المتهم وهذا الاعفاء حق مقرر بقوة القانون لمن ابلغ او اعترف بالجريمة من الراشى او الوسيط دون المرتشى ولم يشترط القانون فى الاعتراف الموجب لىعفاء شرطا ما بل جاء لفظة خاليا من كل قيد زمنى او مكانى او كفى فلا يجوز للقاضام يضع له قيودا من عنده بل كل ما ان يتحقق من حصول مدلول لفظ الاعتراف الذى يعنى اقرار الشخص بما يعرفه عن وقائع الجريمة وظروفها اقرارا صحيحا لا مواربة فيه ولا تضليل وهو ما يقتضى ان يكون صادقا ومطابقا للحقيقة والواقع ومفصلا وان يكون لدى جهة الحكم فاذا تحقق فى الاعتراف تلك السمات كان فى ذلك دلالة على نية المعترف فى مساعدة العدالة ويتمتع المعترف بالاعفاء سواء كان اعترافه تلقائيا او بعد تضييق الخناق عليه بالاسئلة ويظل حق الاعتراف والتمتع بالاعفاء قائما حتى اقفال باب المرافعة امام محكمة الموضوع فلا يجوز ابداؤه او التسمك به لأول مرة امام محكمة النقض .