⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18073 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-22
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحال الصناعية و التجارية تنص على انه " لا يجوز اقامة اى محل تسرى عليه احكام هذا القانون او ادارته الا بترخيص بذلك وكل محل يقام او يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الادارى او يضبط اذا كان الاغلاق متعذرا " كما تنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على انه " مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز للقاضى ان يحكم باغلاق الحل المدة التى يحددها فى الحكم او اغلاقه او ازالته نهائيا ..... " وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم فى جناية او جنحة بالحبس او بالغرامة انما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقى دون الجزاءات الاخرى التى لا تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبات لما كان ذلك وكانت عقوبة اغلاق المحل المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل المحكوم بها لا تعتبر عقوبة بحتة لانها لم تشرع للعقاب او الزجر وان بدا انها تتضمن معنى العقوبة وانما هى فى حقيقتها من التدابير الوقائية فان الحكم المطعون فيه اذ امر بوقف تنفيذ عقوبة الاغلاق دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد اخطا صحيح القانون مما يوجب تصحيحه بالغاء ما قضى به من وقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الاغلاق .