⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 758 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-3-18 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوصاف الالتزام - التضامن بين المدينين
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ التقادم فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ حقوق مختلفة للعامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده الأول طلب إلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بربط معاش شهري، وكان منشأ الحق في المعاش ليس عقد العمل بل قانون التأمينات الاجتماعية الذي رتب هذا الحق وتظلم أحكامه وكان التقادم المنصوص عليه في المادة 698/1 من القانون المدني إنما يواجه الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دفع الطاعن بالسقوط المؤسف على نص المادة 698 من القانون المدني. يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بالتقادم الحولي الوارد في المادة 698 من القانون المدني وانتهت المحكمة إلى عدم انطباقه على واقعة الدعوى فلا على المحكمة بعد هذا أنها لم تعمل حكم المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 لأن الطاعنة لم تتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة ولا يغني عن ذلك تمسكها بالتقادم الحولي لأن لكل تقادم شروطه وأحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الإلتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الإجتماعية ، فإن دفاع الطاعنة بأنه لا تجوز مساءلتها عن مكافأة نهاية الخدمة إلا إعتباراً من .... بموجب العمل عقد البيع الصادر إليها من صاحب العمل السابق يضحى غير منتج فى الدعوى .