⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7617 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-3
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الاول الصادر فى هذه الدعوى من محكمة الموضوع قد قضى بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مائة الف جنيه فطعن الاخير وحده فيه بطريق النقض فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة ومحكمة الاعادة بهيئة مغايرة قضت بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وتغريمه مائتى الف جنيه ولما كان نقض الحكم السابق حاصلا بناء على طعن المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة فانه ما كان يسوغ لمحكمة الاعادة وقد اتجهت الى ادانة المتهم الطاعن ان تقضى عليه بغرامة تجاوز التى سبق ان قضى بها الحكم الاول لانها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز اذ لا يصح ان يضار الطاعن بطعنه طبقا للمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض فانه يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم لهذا السبب بالنسبة لعقوبة الغرامة وتصحيح الخطا الذى وقع فيه يجعل عقوبة الغرامة مائة الف جنيه ورفض طعنه فيما عدا ذلك دون حاجة الى تحديد جلسة لنظر الموضوع طالما ان العيب الذى شاب الحكم مقصور على الخطا فى تطبيق القانون .