⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16714 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-3-4
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان العقوبة الاصلية تستمد وصفها من انها تكون العقاب الاصلى او الاساسى المباشر للجريمة والتى توقع منفردة بغير ان يكون القضاء بها معلقا على الحكم بعقوبة اخرى وقد تكلم الشارع عن العقوبات الاصلية فى القسم الاول من الباب الثالث من الكتاب الاول من قانون العقوبات بعد ان حدد انواع الجرائم فى الباب الثانى من الكتاب المذكور ويبين من مراجعة هذه النصوص ان الشارع اورد فى المادة العاشرة بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 العقوبات الاصلية وقصرها على الاعدام والسجن المؤيد والسجن المشدد اما الغرامة اذا قضى بها فى الجناية بالاضافة الى عقوبة اخرى فعندئذ تكون العقوبة الاخيرة هى الاصلية وتعتبر الغرامة مكملة لها لما كان ذلك فان عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103 من قانون العقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التى اشارت اليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حدا ادنى لا يقل عن الف جنيه ويكون الضعف فى حالة تطبيق المادة 104 من ذات القانون ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على انه " اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كا منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك " وكان اعمال هذا النص يوجب الحكم على المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد بالحكم سواء فى ذلك ان يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين او يخص كلا منهم بنصيب منه واذ كان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على كل من المحكوم عليهم فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون .