⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7434 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: طرق عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث ان القانون اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصرا فاذا كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واثبات وقوع الجريمة المسندة الى الطاعن على القول : " وحيث ان التهمة المسندة الى المتهم ثابتة فى حقه من محضر الضبط الذى لم يدفعه بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام عملا بنص المادة 304 / 2 أ . ج " دون ان يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ونوع الطريق الذى اقيم البناء عليه والمسافة التى اقيم عليها او يورد مؤدى محضر الضبط الذى استخلص منه ثبوت الواقعة ان الحكم يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب مما يعيبه .