الطعن رقم 677 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-1-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - مسائل متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات يجب أن يبين فى الحكم أسماء الخصوم و ألقابهم و صفاتهم و موطن كل منهم و النقص أو الخطأ الجسيم فى هذا البيان يترتب عليه بطلان الحكم ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، و إذ كانت المحكمة قد أمرت بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه و ثبت من بياناته أنه أغفل فى نسخته أسم المطعون عليها الثانية رغم إختصامها أمام المحكمة الإستئنافية ، فإنه لا يكون بذاته دالاً على إستكمال شروط صحته ، و يكون قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته ، و هو ما يبطله .