الطعن رقم 8506 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-6
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع قد جعل استحقاق ضريبة الارباح التجارية منوطا بنتيجة العمليات على اختلاف انواعها التى باشرتها المنشأة فى بحر سنة لا فرق فى ذلك بين المنشات الفردية او الشركات المساهمة اى يكفى ان تكون نتيجة النشاط التجارى فى نهاية السنة الضريبية ربحا حتى تفرض الضريبة على الربح الصافى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان اشتراط تسجيل او توثيق او شهر او التصديق على عقد البيع المتضمن التصرف فى اراضى البناء المقسمة لدى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لا يعدو ان يكون شرطا لقبول المحرر كوسيلة من وسائل اثبات الملكية او سبيلا من سبل ضمان عدم المنازعة فيما تضمنته من تصرفات او طريقا لعدم انكار ما اثبت فيها من تاريخ او توقيعات وعدم اجرائه لا ينال من حدوث البيع و حصول البائع على ما عساه ان يحققه من ارباح بما يتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم تسجيل او توثيق او شهر العقد او التصديق على توقيع البائع ام لا لأن العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الامر لما كان ذلك وكان ما ورد بالفقرة الخامسة من البند ( 1 ) من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المستبدلة بالقانون رقم 46 سنة 1978 انما ينصرف الى ما استهدفه المشرع من التوسع فى التحصيل لحساب الضريبة بالزام مأموريات ومكاتب الشهر العقارى بأن تحصل الضريبة مع رسوم التوثيق والشهر وبذات اجراءات تحصيلها من المتصرف اليه ولا يتعداه الى استحداث قاعدة جديدة لاستحقاق الضريبة على الارباح التجارية و الصناعية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده مما اسند اليه من اتهام على هذا الفهم القانونى الخاطئ الذى حجبه عن ان يقول كلمته فى ادلة الاتهام فانه يكون معيبا بمخالفة القانون ويعجز هذه المحكمة عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا والتقرير برأيها فى شأن ما تثيره النيابة العامة من خطا فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .