⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12771 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-11
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا يقبل قانونا من القاذف اقامة الدليل لاثبات ما قذف به طبقا للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات الا اذا كان القذف طعنا فى اعمال موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وكان حاصلا بسلامة نية وغير متعد لأعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة فاذا تجرد المجنى عليه من اى من الصفات السابقة فلا يباح القذف ضده ولو كان المتهم حسن النية واستطاع اثبات وقائع القذف اذ لا يقبل منه هذا الاثبات وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 302 سالفة الذكر واذ كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما دفع به المحكوم عليهما فى هذا الخصوص بقوله : " ...... ولا يغنى المتهمين ما اورداه بدفاعهما من ان المدعى المدنى شخص ذى صفة نيابية عامة اذ الثابت من الاوراق انه لا يتمتع بهذه الصفة وكان من مرشحى الحزب الوطنى فضلا عن ان ما اسنده اليه فى المقال يتعلق بحياة المدعى المدنى الخاصة اى بصفته فردا ولا يجوز اثباتها قانونا ويضحى استنادهما الى الاعفاء المنصوص عليه فى المادة 302 / 2 من قانون العقوبات غير سديد " فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا وبمنأى عن قالة الخطا فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 12 من القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة الملغى بالقانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة تشترط اخطار المجلس الاعلى للصحافة قبل تحريك الدعوى الجنائية فى حالة واحدة فقط هى حالة امتناع رئيس التحرير المسئول او المحرر المسئول عن نشر ما يتلقاه من ذوى الشأن تصحيحا لما سبق نشره من وقائع او تصريحات صحفية واذ كانت الدعوى الماثلة قد اقيمت من المدعى بالحقوق المدنية ضد المتهمين ومن بينهم الطاعن لمعاقبتهم على ما نسبه اليهم من القذف والسب فى حقه عن طريق النشر وليس لامتناعهم عن نشر تصحيح ارسله الى الجريدة فلا على الحكم ان التفت عن الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى مادام انه ظاهر البطلان .