الطعن رقم 12771 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-22
ملخص / وقائع الدعوى:
صحافة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت فى فقرتها الاخيرة ان يكون النطق بالحكم مشفوعا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة وهو نص خاص يغاير الاصل العام المقرر بالمادة 312 من القانون ذاته من بطلان الاحكام الجنائية الصادرة بالادانة اذا لم توضع موقعا عليها فى مدة ثلاثين يوما من النطق بها وكان من المقرر ان الخاص يقيد العام فان نص الفقرة الاخيرة من المادة 123 من قانون الاجراءات الجنائية سالف الاشارة اليه يكون فى مجال تطبيقه واجب الاعمال ومؤداه ان الشارع قد رتب البطلان على مخالفة ما اوجبه من ان يكون النطق بالحكم مشفوعا بأسبابه وذلك فى جريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة بوصفه اجراء جوهريا يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة به طبقا لنص المادة 331 من قانون الاجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان البين من اوراق الطعن ومن الشهادتين المرفقتين بأسبابه ان الحكم المطعون فيه صدر فى العشرين من فبراير سنة 1999 بادانة الطاعن بجريمة القذف بطريق النشر فى حق موظف عام غير ان اسبابه لم تودع الا فى السادس عشر من مارس سنة 1999 فانه يكون قد ثبت ان النطق بالحكم المطعون فيه لم يكن مشفوعا بأسبابه الامر الذى يبطله ويوجب نقضه .