الطعن رقم 663 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-3-4
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أنور خلف نائب رئيس المحكمة وعضوية ممدوح عطية وحسن السنباى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده قد عين بعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 . و كانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين و منح العلاوات الدورية و الترقيات التى يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها ، و كان الشارع قد رأى و بصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهورى المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة و كل نص يخالف أحكام اللائحة و ترتيباً على ذلك لا تسرى هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة . و كانت المادة التاسعة من هذه الائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف و كانت الأجور الواردة بهذا الجدول هى أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التى جرت الشركة على صرفها من قبل فإنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده فى إضافة إعانة الغلاء و متوسط المنحة إلى الأجر الأساسى المقرر لوظيفته .