⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7109 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه يجوز تظهير الشيك لاذن تظهيرا توكيليا وعلى الوكيل تقديم الشيك للقضاء فى المواعيد القانونية واتخاذ الاجراءات اذا امتنع المسحوب عليه عن دفع قيمة الشيك والا كان الوكيل مسئولا عن تعويض الضرر الذى قد يلحق المظهر اليه الا اذا اشترط الوكيل عدم مسئوليته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيرا ناقلا للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن انه اراد بالتوقيع ان يكون تظهيرا توكيليا وقد جرت العادة على ان المستفيد يظهر الشيك الى البنك الذى يتعامل معه تظهيرا توكيليا فيقوم بتحصيل قيمته ويقيدها فى حساب العميل لما كان ذلك وكان الثابت من ايصال استلام البنك الذى يمثله المطعون ضده ان استلامه للشيكين موضوع الدعوى لتحصيل قيمتها وايداع القيمة فى حساب الطاعن لدى البنك كما ان الثابت من مشارطة الاتفاق المؤرخ 15 / 2 /1987 بين المدعى بالحقوق المدنية الطاعن والبنك الذى يمثله المطعون ضده انه ثابت بالبند الثالث ان السندات التجارية برسم التحصيل فان ذلك يفصح بجلاء على ان التظهير الوارد على الشيكين موضوع الدعوى الماثلة يعد فى وصفه الحق وتكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر المدعى بالحقوق المدنية ان ينيب عنه البنك المظهر اليه الذى يمثله المطعون ضده فى قبض قيمة الشيكين نيابة عنه ليس الا ولا يغير من ذلك ان يكون حساب المدعى بالحقوق المدنية لدى البنك الذى يمثله المطعون ضده مدين او ان يكون المدعى بالحقوق المدنية قد سمح للبنك بخصم ما يتم تحصيله لحسابه من قيمة الشيكين سدادا لمديونيته قبل البنك مادام قد ثبت حسبما سلف ان المظهر اراد بالتوقيع ان يكون التظهير توكيليا لان التظهير الناقل للملكية لا يفترض ولا يتم الا اذا كان صريحا ولابد ان يتوافر له البيانات المنصوص عليها فى المادة 134 من قانون التجارة القديم المعمول به بأحكامه وقت الحكم فى الدعوى وهى تاريخ التظهير واسم المظهر اليه وشرط الاذن ووصول القيمة وتوقيع المظهر بحيث اذا لم تستوف هذه البيانات او كانت ناقصة يفترض طبقا لنص المادة 135 من القانون سالف الذكر ان التظهير انما قصد به التوكيل فى تحصيل قيمة الورقة التجارية الشيك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاصل فى دعاوى الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعى من الجريمة فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الاباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة قد بنى على ان الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هى منازعة تجارية بحته تدور حول حق المدعى بالحقوق المدنية فى التعويض عن الاهمال والتقصير فى تحصيل قيمة الشيكين المظهرين للبنك تظهيرا توكيليا وقد البست ثوب جريمة التبديد على خلاف القانون فان القضاء بالبراءة لهذا السبب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بالفصل فى الدعوى المدنية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى قضاؤه على الحكم برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بعدم اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية .