⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 606 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-4-19 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: حوالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انقضاء الالتزام - تجديد الالتزام
⚖️ اوصاف الالتزام - حوالة الحق والدين
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر - امتياز المؤجر
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المستأجر
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ التقادم المسقط
⚖️ ريع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى وصلاح نصار ومحمود رمضان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 و قبل تعديلها بموجب القانون 52 لسنة 1966 ، أن المشرع قيد حرية المالك فى التأجير فقصره على من يقوم بزراعة الأرض بنفسه ، كما وضع قيدا على الراغبين فى الإستئجار فأشترط صفة جوهرية فيمن يستأجر أرض غيره ، هو أن يستغلها بنفسه و ألا يؤجرها إلى الغير ، و هو نص آخر متعلق بالنظام العام ، الجزاء على مخالفته هو بطلان عقد الإيجار الأصلى بما يترتب عليه من سقوط الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار ، إلا أن ذلك البطلان لا يخل بحق المالك فى مطالبة كل من المستأجر الأصلى و المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن الإيجار مقابل إنتفاعه بالعين بما له من حقوق أو تعويض ما أصابه من ضرر و إذ كانت هذه المطالبة تجرى وفقاً للقواعد العامة دون نظر إلى ما تحققه من مزايا إلى المؤجر ، إذ نتيجة البطلان أن المؤجر لم يعد مؤجراً و لم يعد الطرف الآخر مستأجراً و من ثم فإن الأضافة التى جدت على هذه المادة بموجب القانون رقم 52 لسنة 1966 ، ليست إلا أفصاحا من المشرع عن رأيه تأكيداً لإتجاهه فى حق المؤجر بالمطالبة بما له من حقوق مقابل الإنتفاع بالعين أو بالتعويض و لا تعتبر إبانة عن حكم جديد ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضاءه على أن تأجير الطاعن الأرض الزراعية من باطنه لا يمنع المطعون عليه من مطالبته بمقابل الإنتفاع بالأرض عن الفترة من 1958 حتى 1961 إلى جانب حقه فى مطالبة من قبل إنتفاعهم فعلاً ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ، لا يغير من ذلك إسباغ وصف المستأجر الأصلى على الطاعن و وصف المستأجرين من الباطن على المنتفعين طالما قد إنتهى إلى النتيجة السليمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 315، 316، 321 من القانون المدني أن حوالة الدين تتحقق إما بإتفاق بين المدين الأصلي والمحال عليه الذي يصبح بمقتضاه مديناً بدلاً منه، ولا ينفذ في مواجهة الدائن بغير إقراره، وإما بإتفاق بين الدائن والمحال عليه بغير رضاء المدين الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت المادة 353/1 من القانون المدني تفترض في التجديد انقضاء التزام ونشأة التزام مكانه، فإذا كان الإلتزام القديم باطلاً امتنع أن يكون محلاً لتجديد لأنه بات إلتزاما معدوماً في نظر القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المطالبة بمقابل الإنتفاع بالعين ليس مردها عقد الإيجار الأصلي أو عقد التأجير من الباطن طالما اعتبر كل منهما باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، والحق في المطالبة بالريع لا يسقط إلا بالتقادم الطويل أو بمضي خمسة عشر عاماً ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من سقوط الدين تأسيساً على التقادم الخمسي ولا انطباق له على واقعة الدعوى - يكون غير منتج ما دام لم يدع أحد بإنقضاء المدة الطويلة.