الطعن رقم 24440 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-1
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان الشيك متى صدر لحامله او صدر لأمر شخص معين او اذنه فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره متى وقع صحيحا ان ينقل ملكية قيمته الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة فى شانه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وانما يتعداه الى المظهر اليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة فى هذه الحالة على المظهر اليه طالما انه قد اصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا .