⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13085 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-8
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه ان كان الاصل ان سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء قانونا كالحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخر الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة قيد يرد على هذا الاصل هو المستفاد من الجمع بين حكمى المادتين 60 من قانون العقوبات 148 من قانون التجارة التى جرى نصها بأنه لا يقبل المعارضة فى دفع الكمبيالة الا فى حالتى ضياعها او تفليس حاملها فيباح للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء كما انه من المسلم به انه يدخل فى حكم الضياع السرقة والحصول على الورقة بطريق التهديد وحالتى تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب من حيث حق المعارضة فى الوفاء بقيمته لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن سالف الاشارة يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لما يترتب عليه من اثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة ان توقف الدعوى الماثلة حتى يفصل فى جنحة النصب المقامة من الطاعن على ما سلف ايراده ان تبين لها ان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى تلك الجنحة وتتحقق به مسئولية الطاعن جنائيا او تنتفى وذلك عملا بنص المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية اما ان تبين لها ان الحكم فى الدعوى لا تتوقف نتيجته على الفصل فى الدعوى الاخرى كان عليها ان تعرض لدفاعه ذلك استقلالا وان تستظهره وتفحص عناصره كشفا لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان رأت اطراحه اما وقد امسكت عن ذلك مكتفية بالرد المشار اليه فيما تقدم والذى لا يصلح ردا على هذا الدفاع ولا يسوغ اطراحه لما هو مقرر من ان التأخير فى الادلاء بالدفاع لا يدل حتما على عدم جديته مادام منتجا من شانه ان تتدفع به التهمة او يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية .