⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8423 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-7
ملخص / وقائع الدعوى: شهادة سلبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان ما اوردته النيابة العامة فى مذكرة الاسباب من ان الحكم لم يودع الا فى 15 من يناير سنة 1994 مما ينشأ عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الاسباب عملا بالمادة 34 من القانون السالف الاشارة اليه وكان ذلك كله مردودا بان المعمول عليه فى خصوص ايداع الاسباب قلم الكتاب هو بصدور شهادة على السلب من هذا القلم ذاته وانه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوما من صدور الحكم متضمنة ان الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع ملف الدعوى موقعا رغم انقضاء هذا الميعاد وذلك لما هو مقرر من ان قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 312 لم يجعل لقلم الكتاب الاختصاص ببيان تاريخ ورود الحكم بل قصر اختصاصه على مجرد اثبات وجود الحكم او عدم وجوده فى القلم المذكور محررة اسبابه وموقع عليها ممن اصدره وقت تحرير شهادة سلبية بذلك ولا يغنى عن تلك الشهادة السلبية اى دليل اخر سوى ان يبقى الحكم حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع .