الطعن رقم 16546 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-18
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية الا اذا كانت متعلقة بالفعل الجنائى المسند الى المتهم فاذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم ثبوتها فان ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لانه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه اما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه الا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة اصلا او على عدم صحتها او عدم ثبوت اسنادها الى المتهم لانه فى هذه الاحوال لا تمتلك المحكمة ان تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معا على ثبوت حصول الواقعة وصحه اسنادها الى صاحبها ولما كان الحكم المطعون فيه قد اسس قضاء البراءة على عدم توافر اركان جريمة شهادة الزور المسندة الى المطعون ضدهم فان هذه الاسباب بذاتها فى هذه الحالة تكون اسبابا للحكم برفض دعوى التعويض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر ان الاصل ان الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها امام القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الاقناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقيق من صحتها من جهة اخرى اما الشهادة التى لا ترجع الا الى التسامع والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود فى القانون لتعذر التحقق من صحتها ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار فى بعض الحالات الاستثنائية فان هذا ليس من شأنه ان يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه الى مرتبة الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها .