الطعن رقم 600 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-1-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاستئناف الفرعى
⚖️ الطعن فى الحكم - القبول المانع من الطعن
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - امام محكمة النقض
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل رئيس محكمة النقض وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لجواز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بسبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من الإلمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى على موجبه ، فإذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل للتمسك بهذا السبب ذلك أن مهمة محكمة النقض مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات و أوجه الدفاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 1973/4/10 و كان الحكم الذى يتمسك المطعون عليهم الأربعة الأول بحجيته قد صدر فى الإستئناف رقم ..... بتاريخ 1975/3/24 بعد صدور الحكم المطعون فيه بحيث لم يكن فى وسع محكمة الموضوع أن تتبينه ، فإن الدفع بعدم جواز نظر الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجاز الشارع بالفقرة الثانية من المادة 237 من قانون المرافعات للمستأنف عليه أن يرفع إستئنافاً فرعياًٍ فى مواجهة المستأنف و لو بعد مضى ميعاد الإستئناف فى حق رافعه أو بعد قبوله للحكم المستأنف و قصر حالة القبول على تلك التى تتم قبل رفع الإستئناف الأصلى ، فإن كان قد قبله بعد رفع الإستئناف الأصلى لم يجز له رفع إستئناف فرعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول دفعوا بعدم قبول الدعوى - بأحقية الطاعن للمنشآت التى أقاموها مستحقة الإزالة - لأن الطاعن لا يمتلك الأرض التى أقاموا عليها المنشآت و أضافوا بأنهم كانوا حسنى النية عند إقامتها و قضت محكمة أول درجة برفض هذا الدفع و ندبت خبيراً لتقدير قيمة المنشآت على أساس أن المطعون عليهم الأربعة الأول أقاموا البناء بحسن نية ، ثم قضت بعد تقديم تقرير الخبير بأحقية الطاعن للمنشآت مقابل دفع مبلغ 12000 جنيه للمطعون عليهم ، فإستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً أحقيته للمنشآت مستحقة الإزالة ، ثم أقام المطعون عليهم الأربعة الأول إستئنافاً فرعياً بعد مضى ميعاد الإستئناف طالبين زيادة المبلغ المحكوم به لأن محكمة أول درجة فاتها أن تضيف قيمة الزيادة فى ثمن الأرض بسبب ما عاد عليها من تحسين ، ثم عدلوا طلباتهم إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه بما فى ذلك الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، و إذ كان الطاعن قد تمسك بأن الطلب الذى أبداه المطعون عليهم بتعديل مقابل المنشآت يعتبر قبولاً منهم للحكم برفض الدفع ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما مفاده أنه أجاز النظر فى الدفع بعدم القبول تأسيساً على أن المطعون عليهم كان لهم أمام محكمة أول درجة دفاع أصلى هو عدم ملكية الطاعن للأرض التى أقيمت عليها المنشآت و دفاع إحتياطى هو تقدير قيمة المبانى مستحقة البقاء ، و أن إستئنافهم الفرعى للحكم فى الدفاع الإحتياطى لا يمنع المحكمة من نظر الدفاع الأصلى الذى يعتبر مطروحاً رغم رفع الإستئناف الفرعى بطلب زيادة مقابل المنشآت ، و هو من الحكم قول غير صحيح فى القانون ، ذلك أن الدفاع الأصلى من المطعون عليهم لا يعتبر معروضاً على محكمة الإستئناف للفصل فيه متى كان قد صدر منهم ما يفيد تنازلهم عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن - بأحقيته للمنشآت المقامة على أرضه مستحقة الإزالة - على أن المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا المنشآت موضوع النزاع على أرض يمتلكونها طبقاً لعقد البيع المسجل الصادر لهم ، و كان الحكم الصادر فى الإستئناف رقم .... بتاريخ 1975/3/24 قد إستند فى قضائه بتثبيت ملكية المطعون عليهم للأرض التى أقيمت عليها المنشآت إلى عقد البيع السالف الذكر ، و إلى الحكم المطعون فيه ، لما كان ذلك و كانت المادة 271 من قانون المرافعات تقضى بأنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها ، فإن نقض الحكم المطعون فيه يستتبع إلغاء الحكم الصادر فى الإستئناف رقم .. .. الصادر بتاريخ 1975/3/24 بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً على قضائه ، و هو ما يتعين على محكمة الموضوع إتباعه فى قضائها .