الطعن رقم 39640 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-18
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات توظيف الاموال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقى اموالا من الجمهور بأية عملة او اية وسيلة وتحت اى مسمى لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا او مستتردا كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور باية وسيلة مباشرة او غير مباشرة للاكتتاب العام او لجمع هذه الاموال لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها ونصت المادة 21 من هذا القانون على انه " كل من تلقى اموالا على خلاف احكام هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد عن مثلى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق منها ويحكم على الجانى برد الاموال المستحقة الى اصحابها وتقتضى الدعوى الجنائية اذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لاصحابها اثناء التحقيق وللمحكمة اعفاء الجانى من العقوبة اذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى " ونصت المادة سالفة الذكر فى فقرتها الاخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام او لجمع هذه الاموال بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مائة الف جنيه .