⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40661 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-4-5
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه يكفى ان تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة الى التحدث عنه بصراحة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر انه لا يؤثر فى قيام السرقة عدم العثور على المال المسروق كما ان التحدث عن القصد الجنائى صراحة واستقلالا فى الحكم امر غير لازم مادامت الواقعة الجنائية التى اثبتها تفيد بذاتها ان المتهم انما قصد من فعله اضافة ما اختلسه لملكه واذ كان ما سرده الحكم فيه البيان الكافى لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية السرقة التى دان الطاعن بها واورد الادلة السائغة على ثبوتها فى حقه فان ما اثاره دفاع المحكوم عليه من انتفاء جريمة السرقة فى حقه لعدم ضبط اى من متحصلاتها فى حوزته لا يعدو ان يكون محاولة لتجريح ادلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل اثارته لدى محكمة النقض .