⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15122 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-6-3
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلانية المنصوص عليها فى المادة 171 من قانون العقوبات لا تتوافر الا اذا وقعت الفاظ السب او القذف فى مكان عام سواء بطبيعته او بالمصادفة وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى مدوناته على القول بان السب حصل بالمنزل وسمعه جميع السكان دون ان يبين انه قد حصل الجهر به وبصوت يقرع السمع وكان سلم المنزل ليس فى طبيعته ولا فى الغرض الذى خصص له ما يسمح باعتباره مكانا عاما وهو لا يكون كذلك الا اذا تصادف وجود عدد من افراد الجمهور فيه او كان المنزل يقطنه سكان عديدون بحيث يرد على اسماعهم ما يقع به من الجهر به من سب وقذف على سلم ذلك المنزل الذى يجمعهم على كثرة عددهم لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ لم يستظهر العناصر التى تجعل من سلم المنزل محلا عاما على الصورة المتقدمة ولا يبين منه كيف تحقق من توافر ركن العلانية فى واقعة الدعوى بحصول السب فى هذا المكان فانه يكون قاصرا قصورا يعيبه ويستوجب نقضه .