الطعن رقم 582 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-3-6
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة النقض أن تراقب الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من ربان الباخرة بأنها خطأ . و إذا كان إفراغ رسالة الدقيق التى إستوردتها الطاعنة على الباخرة التى تمثلها الشركة المطعون ضدها و وضعها على رصيف الميناء تمهيداً لنقلها لا يعتبر فى ذاته خطأ ، ذلك أن هذا الرصيف قد أعد لوضع البضائع عليه تمهيداً لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت أن الضرر الذى لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعى قد نجم عن إندفاع المياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار إليها ، و كان هذا التصرف من ربانها يعتبر إنحرافاً عن السلوك المألوف و عن السلوك الواجب إتباعه قانوناً طبقاً لنص المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الحربية رقم 56 لسنة 1962 فى شأن المحافظة على نظافة الموانى و المياه الإقليمية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 280 لسنة 1960 فى شأن القواعد و النظم التى يعمل بها فى الموانى و المياه الإقليمية - الذى يحظر على السفن و العائمات فى موانى الجمهورية أو ممراتها المائية إلقاء مخلفات الوقود و القاذورات و الفضلات فى الماء أو على الأرض و يوجب عليها أن تستخدم ماعوناً أو أكثر تلقى فيه الفضلات و المخلفات ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى الخطأ عما وقع من ربان الباخرة ، يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .