⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12844 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-2-7
ملخص / وقائع الدعوى: سب وقذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة السب تأسيسا على ان المحضر الادارى .... لسنة 1996 الموسكى قد خلا من الفاظ التعدى التى قام بها المتهم علنا على دين المدعية بالحق المدنى وكان البين من مطالعة المفردات المضمومة ان المحضر الادارى رقم ...... لسنة 1996 الموسكى تضمن الالفاظ المنسوبة للمطعون ضده كما ان صحيفة الادعاء المباشر تضمنت ايضا تلك الالفاظ فان الحكم اذ نقل عن المحضر الادارى سالف البيان ما يخالف مؤداه ولم يعرض لما تضمنه من الفاظ ودون ان يعرض لما تضمنته صحيفة الادعاء المباشر لهذه الالفاظ ولم تدل المحكمة برأيها فيها باعتبارها ادلة الثبوت القائمة فى الدعوى وتمحيصها بما يعيبه ويوجب نقضه والاعادة فى خصوص الدعوى المدنية دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .