⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 558 لسنة 43 قضائية

النقض المدني 1978-6-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجر العامل
⚖️ مؤسسات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر حبشى وأحمد شوقى المليجى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادتين 63 ، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - و على ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تجميد مرتبات العاملين بهذه الشركات إعتباراً من تاريخ العمل باللائحة فى 1962/12/29 و إلى أن يتم تعادل الوظائف و تسوية حالاتهم طبقاً لهذا التعادل ، و من ثم يجب أن تظل مرتباتهم ثابتة خلال هذه الفترة دون تعديل أو أضافة ، و يعد باطلاً أى قرار يصدر بزيادة الأجور خلالها و ذلك بإستثناء ما نصت عليه من بعد المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 3287 لسنة 1965 من أنه يعتبر صحيحاً ما صدر من قرارات منح العلاوات الدورية للعاملين فى الشركات التابعة للمؤسسات العامة حتى أول يوليو سنة 1964 متى روعيت فى القرارات المذكورة قواعد محددة ، و لا يحاج فى شأن العاملين بتلك الشركات و فى خصوص ما تقدم بما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2067 لسنة 1967 من أنه إستثناء من أحكام قرارى رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ، 3309 لسنة 1966 فتعتبر صحيحة القرارات الإدارية الصادرة بترقيات أو بمنح علاوات للعاملين بالمؤسسات العامة فى الفترة من 1964/7/1 حتى تاريخ إعتماد جداول تعادل و تقييم الوظائف إذ أن حكمها لا ينصرف إلا إلى العاملين بالمؤسسات العامة دون غيرهم من العاملين بالشركات التابعة لهذه المؤسسات .