الطعن رقم 15984 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-7-31
ملخص / وقائع الدعوى:
ذبح حيوانات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان الحكم قاصرا وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنقه الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة والادلة التى استند اليها كما خلا من بيان مكان الذبح وما اذا كان يوجد به مجازر معدة لذلك من عدمه وهو امر هام فى خصوصية هذه الدعوى لما له من اثر فيما اذا كان الفعل المسند للمحكوم عليه خاضعا للتأثيم من عدمه فانه يكون مشوبا بالقصور .