⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22878 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-1-6
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه قد دفع ببطلان تفتيش مسكنه وكان الثابت من الاوراق انها خلت من ثمة تفتيش لمنزل المتهم فان الدفع ينصب على واقعة لم تكن معروضة على المحكمة للفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت بجلسات المحاكمة ان الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان استمرار القبض عليه بعد ان اخلت النيابة سبيله وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لاتجوز اثارتها لأول مرة امام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لاتحمل مقوماته لانه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فانه لايقبل منه اثارته لأول مرة امام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النعى على الحكم بتطرقه الى امور فنية على النحو الوارد بوجه نعيه مردودا بأن البين من الاوراق ان الحكم استفى ما خلص اليه من ان تعذر العثور على اصابة بخلفية رأس المجنى عليها يرجع الى خلو جسم المجنى عليها من الانسجة الرخوة التى قد يظهر منها اثار اصابات لاتحدث كسورا بالعظام مما شهد به الطبيب الشرعى بجلسة المحاكمة ومن ثم ينتفى عن الحكم الخطأ فى هذا المنحى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أحال فى ايراد اقوال الشاهدة الثالثة الى ما حصله من اقوال الشاهد الاول كما يبين من الاطلاع على الاوراق ان اقوال الشاهدين المذكورين متفقة فى جملتها ولم تختلف الا فى مصدر عملهما بالواقعة لما كان ذلك وكانت احالة الحكم فى اقوال الشاهدة الثالثة الى اقوال الشاهد الاول رغم الخلاف فى تلك الجزئية غير مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت اليها وكانت أقوال الشاهدين المار ذكرهما التى اطمأنت اليها محكمة الموضوع متفقة على ان شقيقهما الطاعن قتل المجنى عليها بضربها بقطعة خمشبية على رأسها عدة ضربات فحدثت بها الاصابات التى اودت بحياتها فلا يعيب الحكم ما شابه من خطأ فى الاسناد فى هذه الجريمة .