الطعن رقم 556 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-2-20
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اثر ضم الدعوى
⚖️ تقديم المذكرات والطلبات والمستندات
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجمال الزينى ومحمود حسن حسين ومحمود حمدى عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان ضم الدعويين المختلفين سبباً و موضوعاً إلى بعضها تسهيلاً للإجراءات لا يترتب عليه إندماج الواحدة فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما إستقلالها و لو إتحد الخصوم فيها إلا أن الأمر يختلف إذا كان الطلب فى إحدى الدعويين المضمومتين هو ذات الطلب فى الدعوى الأخرى- فضلاً عن إتحادهما سبباً و خصوماً - فإنهما تندمجان و تفقد كل منهما إستقلالها ، لما كان ذلك و كان الثابت أن موضوع الإستئنافين ... ... ... ... ... موضوع واحد يدور حول طلب زيادة أو إلغاء التعويض الذى قضى به الحكم المستأنف للطاعن ، و السبب فيها واحد هو توافر المسئولية التقصيرية فى حق المطعون ضدها أو إنتفاؤها ، هذا فضلاً عن وحدة الخصوم فيها ، فإن ضم الإستئنافين يؤدى إلى إندماجهما و يفقد كل منهما إستقلاله ، و من ثم فإن تعجيل أحدهما - بعد نقض الحكم الصادر فيهما - يكون شاملاً لهما معاً لإندماج أحدهما فى الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ليتسنى له إبداء دفاعه فى شأنها إعمالاً لنص المادة 168 من قانون المرافعات ، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول فى قضائه على شئ مما جاء بالمذكرة التى قدمتها المطعون ضدها فى فترة حجز القضية للحكم - و أيا كان وجه الرأى فى صحة إعلانها للشهر إفلاسه - و لم يورد فى أسبابه مضمون تلك المذكرة و إقتصر على بيان الطلبات الواردة فى ختامها و التى لا تخرج عما جاء بصحيفة الإستئناف ، كما لم يعتد الحكم المطعون فيه بالمذكرة فى تعجيل الإستئناف رقم ... ... ... و الذى يعتبر معجلاً تلقائياً بتعجيل الإستئناف المنضم إليه رقم ... ... ... ... ، و من ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان و الإخلال بحق الدفاع يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يبين المستندات التى ينعى على الحكم المطعون فيه إغفالها رغم أنها تقطع بحصول خسارة بالمبلغ الذى إنتهى إليه تقرير مكتب الخبراء و لم يبين دلالة تلك المستندات و أثرها فى قضاء الحكم كما لم يقدم صورة رسمية من هذا التقرير فإن النعى فى هذا الصدد يكون مجهلاً و عارياً عن الدليل و غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النقص فى أسماء الخصوم و صفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 178 من قانون المرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم و إذ كان الثابت أن الطاعن قد عجل الإستئناف بصفته ممثلاً لدائنى تفليسة ... ... ... ... و أثبت فى ديباجة الحكم أنه مستأنف و مستأنف عليه بهذه الصفة . فإن الخطأ فى المنطوق و ذكر إسم ... ... ... ... ... " المشهر إفلاسه " عند الإلزام بالمصروفات ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم المقضى ضده و بالتالى لا يرتب البطلان .