الطعن رقم 281 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1952-12-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الاشخاص المنصوص عليهم فى المادة 14 من قانون المرافعات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الحميد وشاحى وحضور سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير حضرة المستشار المقرر ومرافعة المحامى عن الطاعنين والنيابة العامة وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية
ومن حيث ان النيابة دفعت بعدم قبول الطعن شكلا : تاسيسا على ان اعلان المطعون عليها ( مصلحة الضرائب ) بتقرير الطعن قد وقع باطلا اذ سلمت صورته الى مامور ضرائب المنشية بالاسكندرية بصفته ممثلا لها فى حين انه عملا بالفقرتين الاولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتين بالقانون رقم 57 لسنة 1950 يجب تسليم هذه الصورة الى ادارة قضايا الحكومة والا كان الاعلان باطلا وفقا للمادة 24 مرافعات
ومن حيث ان الطاعن رد على هذا الدفع بان الاصل فى اعلان الاوراق وفقا للمادة 11 مرافعات نا تسلم صورته الى الشخص نفسه او فى موطنه منا يجوز تسليمها فى الموطن المختار : وان كل ما جاء به القانون رقم 57 لسنة 1950 من تعديل فى الفقرتين الاولى والثالثة من المادة 14 مرافعات هو انه جعل ادارة قضايا الحكومة موطنا للدولة وفروعها - اى انه لم يلغ الاصل الانف ذكره مما يكون معه صحيحا اعلان تقرير الطعن الى مامور ضرائب المنشية متى كان ممثلا للمطعون عليها وانه لا ادل على ذلك من انه وان كانت الفقرة التاسعة من ذات المادة 14 تنص على انه فيما يتعلق ببحارة السفن وخدمها تسلم صورة الاعلان الى ربانها فانه لا شك فى ان اعلان البحار يكون صحيحا اذا سلمت صورته الى شخصه
ومن حيث ان قانون المرافعات اذ نص فى المادة 11 على ان تسلم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه كما يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الاحوال التى بينها القالنون - وا ذنص فى المادة 14 بفقراتها العشر على انه فيما يتعلق بالدولة والاشخاص العامة والخاصة الملكية والشركات التجارية والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الاشخاص الاعتبارية والشركات الاجنبية التى لها فرع او وكيل فى مصر ورجال الجيش ومن فى حكمهم والمسجونين وبحارة السفن التجارية وخدمها والاشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج : يكون تسليم صورة الاعلان بحسب المبين فى كل فقرة الى الشخص المعين او الهيئة المعينة او فى المركز المعين او فى الجهة المعينة فيها - فانه بذلك يكون قد اخرج اعلان الاشخاص المذكورين فى المادة 14 سواء اكانوا طبيعين او معنويين من حكم المادة 11 بحيث لا يصح الاعلان لكل منهم الا اذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة اليه مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الاعلانات الخاصة بهؤلاء الاشخاص
من حيث انه لما كانت الفقرتان الاولى والثالثة من المادة 14 المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على ان صورة الاعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديرى المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا وبذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة قضايا الحكومة او مامورياتها بالاقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها او الى قسم قضايا الاوقاف فيما يتعلق بوزارة الاوقاف - وكانت المادة 24 مرافعات تنص على انه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الانف ذكرها - وكانت هذه النصوص صريحة فى وجوب تسليم صور اعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والاحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة الى ادارة قضايا الحوكمة والا كان هذا الاعلان باطلا وذلك نزولا على امر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة الى ادارة قضايا الحوكمة نظرا لما يترتب على اعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ اجراءات معينة فى غضونها تقوم بها ادارة قضايا الحوكمة - وكان يبين من اعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن ان صورته قد سلمت الى مامور ضرائب المنشية بالاسكندرية بصفته ممثلا لمصلحة الضرائب (المطعون عليها ) ومن ثم يكون هذا الاعلان قد وقع باطلا لعدم تسليم صورته الى ادارة قضايا الحكومة - كان لهذه المحكمة على ما استقر عليه قضاؤها ان بحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه وطلب خصمه الحكم عليه فى غيبته كما هو الحال فى الطعن وذلك عملا بالمادة 95 مرافعات - وكان لا يغير من ذلك حضور النائب الاول بادارة قضايا الحكومة بقلم كتاب المحكمة فى يوم 21 اكتوبر سنة 1950 وابداء رغبته فى اداع مذكرة تدفع فيها المطعون عليها ببطلان اعلانها بتقرير الطعن اذ ان هذا الحضور فضلا عن انه لم يقع الا بعد انقضاء الميعاد الذى تحدده المادة 433 مرافعات لتقديم دفاع المطعون عليه فانه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس هو الحضور الذى يزيل بطلان اعلان التقرير - لما كان ذلك كذلك يكون الطعن غير مقبول شكلا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون المرافعات ـ إذ نص في المادة 11 على أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه كما يجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون ـ وإذ نص في المادة 14 بفقراتها العشر على أنه فيما يتعلق: بالدولة، والأشخاص العامة، والخاصة الملكية، الشركات التجارية، والشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية، والشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في مصر، ورجال الجيش ومن في حكمهم، والمسجونين، وبحارة السفن التجارية وخدمها، والأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، يكون تسليم صورة الإعلان بحسب المبين في كل فقرة إلى الشخص المعين أو الهيئة المعينة أو في المركز المعين أو في الجهة المعينة فيها، فانه بذلك يكون قد أخرج إعلان الأشخاص المذكورين في المادة 14 سواء أكانوا طبيعيين أم معنويين من حكم المادة 11، بحيث لا يصح الإعلان لكل منهم إلا إذا سلمت صورته بالكيفية المنصوص عليها بالنسبة إليه، مما يمتنع معه تطبيق المادة المذكورة على الإعلانات الخاصة بهؤلاء الأشخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرتان الأولى والثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلتان بالقانون رقم 57 لسنة 1950 تنصان على أن صورة الإعلان فيما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري المصالح المختلفة والمحافظين والمديرين وفيما يتعلق بالأشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانوناً، وذلك فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الاختصاص المحلى لكل منها أو إلى قسم قضايا الأوقاف فيما يتعلق بوزارة الأوقاف ـ وكانت المادة 24 مرافعات تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد الواردة فيها ومنها المادة 14 الآنف ذكرها. وكانت هذه النصوص صريحة في وجوب تسليم صور إعلان صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فيما يتعلق بالدولة ومصالحها المختلفة إلى إدارة قضايا الحكومة وإلا كان هذا الإعلان باطلاً، وذلك نزولاً على أمر الشارع فيما قرره من وجوب تسليم هذه الصور مباشرة إلى إدارة قضايا الحكومة نظراً لما يترتب على إعلانها من سريان مواعيد يجب اتخاذ إجراءات معينة في غضونها تقوم بها إدارة قضايا الحكومة ـ وكان يبين من إعلان تقرير الطعن المودع من الطاعن أن صورته قد سلمت إلى مأمور الضرائب بصفته ممثلا لمصلحة الضرائب [ المطعون عليها ] ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً لعدم تسليم صورته إلى إدارة قضايا الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان إعلان تقرير الطعن المشار إليه قد وقع باطلاً فإن لمحكمة النقض ـ على ما استقر عليه قضاؤها ـ أن تحكم بهذا البطلان من تلقاء نفسها في حالة عدم حضور المطعون عليه وطلب خصمه الحكم عليه في غيبته كما هو الحال في الطعن وذلك عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك حضور ممثل إدارة قضايا الحكومة بقلم كتاب المحكمة وإبداء رغبته في إيداع مذكرة تدفع فيها المطعون عليها ببطلان إعلانها بتقرير الطعن، ذلك أن هذا الحضور فضلاً عن أنه لم يقع إلا بعد انقضاء الميعاد الذي حددته المادة 433 مرافعات لتقديم دفاع المطعون عليه، فإنه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس هو الحضور الذي يزيل بطلان إعلان التقرير، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً.