الطعن رقم 176 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-6-1
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيبه
⚖️ اثره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد الحميد وشاحى ومحمد نجيب أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين حاصل اولهما خطا الحكم فى تطبيق القانون اذ قضى بتفصيل عقد شراء المطعون عليه على عقد شراء الطاعن استنادا الى اسبقيه تسجيل عقد شراء المطعون عليه ، مع انه اشترى من ورثه البائعة للطاعن والقاعدة هى ان الافضلية تكون للعقد الصادر من المورث ولو كان لاحقا فى التسجيل للعقد الصادر من الورثة .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما اسس الحكم عليه قضاءه من ان التصرف بالبيع الصادر من المورث لا ينقل الى المشترى ملكية العقار المبيع الا بالتسجيل فاذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك المورث ، وانتقل الى ورثته من بعده بسبب الارث ، فاذا ما يدعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت اليه ملكية المبيع لانه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقا للقانون ،ـ ومن ثم تكون له الافضلية على المشترى من المورث الذى لم يسجل عقد شرائه .
ومن حيث ان حاصل السبب الثانى هو بطلان الحكم لقصور اسبابه ، ذلك ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بان عقد المطعون عليه عقد صورى صورية مطلقة ، ومن ثم فانه لا يحاج به ، والحكم فى رده عليه جاء قاصرا اذ اكتفى بعبارة عامة غامضة .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما جاء بالحكم من " ان كلا من الطرفين يطعن على عقد الاخر بانه صورى وقدم كل منهما على دفعه هذا قرائن منها صلة القرابة بين البائع والمشترى وبخس الثمن وعدم وضع اليد تنفيذا للبيع ولكن هذه القرائن وحدها لا تنهض دليلا على الصورية " - ولما كان تقدير كفاية ادلة الصورية هو مما يستقل به قاضى الموضوع كان النعى على الحكم بالقصور فى هذا الخصوص لا مبرر له .
ومن حيث انه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البيع لا ينقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا بالتسجيل، فإذا لم يسجل المشترى عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع وانتقل إلى ورثته من بعده بالإرث، فإذا هم باعوه وسجل المشترى منهم عقد شرائه انتقلت إليه ملكيته، لأنه يكون قد تلقاه من مالكين وسجل عقده وفقاً للقانون. وبذلك تكون له الأفضلية على المشتري من المورث الذي لم يسجل عقد شرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كلاً من طرفي الدعوى قد طعن على عقد الآخر بأنه صوري وأن ما قدمه كل منهما في سبيل تأييد دفعه من قرائن منها صلة القرابة بين البائع والمشتري وبخس الثمن وعدم وضع اليد تنفيذاً للبيع لا تكفى وحدها دليلاً على الصورية فلا يقبل الطعن في حكمه بالقصور.