الطعن رقم 31768 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-4-20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية ...... عسكرية مركزية واطرحه تأسيسا على ان الحكم الصادر من محكمة تأديبية لايجوز قوة الامر المقضى امام المحاكم الجنائية طبقا لنص المادة 454 من قانون الاجراءاءت الجنائية وهو استناد صحيح فى القانون ذلك ان من المقرر ان الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحته بما فيها عقوبتى الحبس و السجن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ان القانون التأديبى مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبى يستوجب المساءلة التاديبية وفعل جنائى مؤثم بقانون العقوبات ، كذلك فان الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التاديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ان قوة الامر المقضى امام المحاكم الجنائية لاتكون الا للأحكام الجنائية الباتة ومن ثم فان الاحكام الصادرة عن المحاكم التأديبية لاتنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم الجنائية ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .