الطعن رقم 31909 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة (رئيس المحكمة)
وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس وعلي شكيب وعمر بريك ومحمد سعيد
(نواب رئيس المحكمة)
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر "الفلونتيزابيام" المخدر بغير قصد خاص, قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعبأ بدفعه بأن القبض تم قبل الإذن به مستدلا على دفاعه بدفتر الأحوال طالبا ضمه بيد أن الحكم لم يحقق دفاعه رغم ما شهد به الضابط عن حدوث تعديل في تاريخ الإذن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان البين من الاطلاع أن الطاعن تمسك في جلسات المحاكمة ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور الإذن بهما من النيابة العامة, ودلل على ذلك بوجود "تصليح" في تاريخ القبض عليه والذي تم يوم 16 وليس يوم 17 من مارس سنة 1999 وطلب تحقيقا لذلك ضم دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات, وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بقوله ......, .... تطمئن المحكمة لما قرره مأمور الضبط أن القبض والتفتيش أجريا في نطاق سريان الإذن ......." لما كان ذلك, وكان ما أثاره الطاعن - على النحو سالف البيان وفي خصوصية هذه الدعوى - دفاعا جوهريا إذ قصد به تكذيب شهود الإثبات في روايتهم, ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى, فقد كان لزاما على المحكمة أن تمحصه وتقسطه حقه بتحقيق تجريه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, أو أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت إطراحه, أما وقد أمسكت عن تحقيقه, وكان ما أوردته ردا عليه بقالة الاطمئنان لأقوال مأمور الضبط غير سائغ لما ينطوي عليه من مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره كما لا يواجهه الرد الدفاع فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلا عن إخلاله بحق الدفاع - مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة, بغير حاجة لبحث غير ذلك من أوجه الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان دفاع الطاعن عن تغيير ساعة وتاريخ اصدار الاذن بعد اصداره يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لاتصاله بواقعتها وتعلقه بوضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته ان يتغير به وجه الرأى فيها واذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه اكتفاء بما اوردته فى اسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .
فقرة رقم -1
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 659 لسنة 1999 الضواحي "والمقيدة بالجدول الكلي برقم 155 لسنة 1999" بأنه في يوم 17 من مارس سنة 1999 بدائرة قسم الضواحي - محافظة بورسعيد - أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (الفلونتيزابيام) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 18 من أغسطس سنة 1999 عملا بالمواد 1, 2, 38/1, 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند الأخير من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المضاف بقرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 والمادتين 304/2, 313 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الحبوب المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 30 من أغسطس سنة 1999 وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى في 2 من أكتوبر سنة 1999 موقعا عليها من الأستاذ/ ........... المحامي، والثانية في 16 من أكتوبر سنة 1999 موقعا عليها من الأستاذ/ ......... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.