الطعن رقم 523 لسنة 43 قضائية
النقض المدني
1978-3-27
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تعويض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابات العمل
⚖️ اصابات العمل
⚖️ الضرر فى دعوى التعويض
⚖️ حقوق مختلفة للعامل
⚖️ نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجميل الزينى ومحمود حسن حسين وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 77 من قانون التجارة البحرى على أنه " كل من مرض من الملاحين أثناء السفر أو جرح أو قطع منه عضو سواء كان ذلك فى خدمة السفينة أو محاربة العدو أو اللصوص البحريين يأخذ أجرته و يعالج و تضمد جروحه ، و فى حالة قطع عضو منه يعطى له تعويض " فإن مفاد هذا النص أن المشرع و إن لم يفرق بين المرض و قطع العضو فيما يتعلق بالأجر و العلاج إلا أنه فرق بينهما فيما يتصل بالتعويض حيث قصره على حالة قطع العضو إذا نشأ عن الإصابة دون حالة المرض ، و لما كان العضو هو جزء من مجموع جسم الإنسان مخصص لتأدية وظيفة ضرورية أو نافعة للحياة ، فمن ثم تعتبر الأسنان عضواً من أعضاء جسم الإنسان إذ تقوم بمهمة مضغ الطعام جيداً و تساعد على حسن هضمه ، لما كان ذلك فإن فقد الملاح أسنانه أثناء و بسبب عمله بالسفينة يوجب منحه التعويض المنصوص عليه فى المادة 77 المشار إليها ، و لا يغير من هذا النظر إمكان الإستعاضة عن الأسنان الطبيعية بأخرى صناعية تؤدى وظيفتها ، لأن تدخل العلم للتخفيف من آثار فقدها ليس من شأنه أن ينف فقد الملاح لعضو من أعضاء جسمه و لا يحرمه حقه فى المطالبة بتعويض عن ذلك .