الطعن رقم 31905 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-1-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان دفاع الطاعن عن تغيير ساعة وتاريخ اصدار الاذن بعد اصداره يعد فى صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لاتصاله بواقعتها وتعلقه بوضوعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته ان يتغير به وجه الرأى فيها واذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الامر فيه اكتفاء بما اوردته فى اسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ اطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل ان ينحسم امره فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .