الطعن رقم 2267 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ان ضبط الطاعن مع المأذون بتفتيشه والذى لم تشمله التحريات لايمس ذاتيتها ولاينال من جديتها اذ الاعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها واذ كانت المحكمة قد سوغت الاذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته على نحو يتفق وصحيح القانون فان النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .