⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 32287 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-18
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها الا ان استدعاء اى منهم لايكون الا متى رأت المحكمة او السلطة التى تؤدى الشهادة امامها محلا لذلك وكانت المحكمة لم تر مبررا لاجابة الطاعن باستدعانء وكيل النيابة المحقق لمناقشته فى شأن المعاينة التى اجراها للسيارة بعد ان اطمانت الى المعاينة التى ندبت لها احد اعضائها ولم تتساند الى معاينة النيابة العامة فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لايكون مقبولا .