الطعن رقم 32287 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-5-18
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر انه ليس فى القانون ما يمنع استدعاء الضابط وقضاه التحقيق واعضاء النيابة شهودا فى القضايا التى لهم عمل فيها الا ان استدعاء اى منهم لايكون الا متى رأت المحكمة او السلطة التى تؤدى الشهادة امامها محلا لذلك وكانت المحكمة لم تر مبررا لاجابة الطاعن باستدعانء وكيل النيابة المحقق لمناقشته فى شأن المعاينة التى اجراها للسيارة بعد ان اطمانت الى المعاينة التى ندبت لها احد اعضائها ولم تتساند الى معاينة النيابة العامة فان ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لايكون مقبولا .